( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى 
وإذا شهد القسام على ما قسموا قسموا ذلك بأمر القاضي أو بغير أمره لم تجز شهادتهم لشيئين أحدهما أنهم يشهدون على فعل أنفسهم ، والآخر أن المقسوم عليهم لو أنكروا إنهم لم يقسموا عليهم لم يكن لهم جعل ، ولا بد للقسام من أن يأتوا بشهود غير أنفسهم على فعلهم