صفحة جزء
( قال ) وإذا قسمت الدار بين نفر فاستحق بعضها أو لحق الميت دين فبيع بعضها انتقض القسم ، ويقال لهم في الدين والوصية إن تطوعتم أن تعطوا أهل الدين ، والوصية أنفذنا القسم بينكم ، وإن لم تطوعوا ، ولم نجد للميت مالا إلا هذه الدار بعنا منها ونقضنا القسم

التالي السابق


الخدمات العلمية