صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا قال له علي [ ص: 235 ] ألف ودرهم ، ولم يسم الألف قيل له أقر بأي ألف إن شئت فلوسا ، وإن شئت تمرا ، وإن شئت خبزا ، وأعطه درهما معها ، واحلف أن الألف التي أقررت له بها هي هذه

التالي السابق


الخدمات العلمية