صفحة جزء
ولو وهب رجل لرجل هبة ، والهبة في يدي الموهوبة له فقبلها تمت لأنه قابض لها بعد الهبة . ولو لم تكن الهبة في يدي الموهوبة له فقبضها بغير إذن الواهب لم يكن ذلك له ، وذلك أن الهبة لا تملك إلا بقول وقبض ، وإذا كان القول لا يكون إلا من الواهب فكذلك لا يكون القبض إلا بإذن الواهب لأنه المالك ، ولا يملك عنه إلا بما أتم ملكه ، ويكون للواهب الخيار أبدا حتى يسلم ما وهب [ ص: 238 ] إلى الموهوب له ، وكذلك إن مات كان الخيار لورثته إن شاءوا ، سلموا ، وإن شاءوا لم يمضوا الهبة

التالي السابق


الخدمات العلمية