صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ولو تعلق رجل برجل فقال أنت عبد لي ، وقال المدعى عليه بل أنا حر الأصل فالقول قوله فأصل الناس الحرية حتى تقوم بينة أو يقر برق ، وكلف المدعي البينة فإن جاء بها كان العبد رقيقا ، وإن أقر العبد له بالرق كان رقيقا له ، وإن لم يأت بالبينة أحلف له العبد فإن حلف كان حرا ، وإن نكل لم يلزمه الرق حتى يحلف المدعي على رقه فيكون رقيقا له .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وهكذا الأمة مثل العبد سواء ، وهكذا [ ص: 247 ] كل ما يملك إلا في معنى واحد فإن رجلا أو امرأة لو كانا معروفين بالحرية فأقرا بالرق لم يثبت عليهما الرق

التالي السابق


الخدمات العلمية