صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا ادعى على رجل أنه أكراه بيتا من دار شهرا بعشرة ، وادعى المكتري أنه اكترى الدار كلها ذلك الشهر بعشرة فكل واحد منهما مدع على صاحبه ، وعلى كل واحد منهما البينة فإن لم تكن بينة فعلى كل واحد منهما اليمين على دعوى صاحبه فإن أقام كل واحد منهما البينة على دعواه فالشهادة باطلة ، ويتحالفان ، ويترادان ، وإن كان سكن الدار أو بيتا منها فعليه كراء مثلها بقدر ما سكن ، وهكذا لو أنه ادعى أنه اكترى منه دابة إلى مكة بعشرة ، وادعى رب الدابة أنه أكراه إياها إلى أيلة بعشرة كان الجواب [ ص: 248 ] فيها كالجواب في المسألة قبلها ، ولو أقام أحدهما بينة ، ولم يقم الآخر أجزت بينة الذي أقام البينة ، وقاله أبو حنيفة .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا تداعى الرجلان الدار كل واحد منهما يقول هي لي في يدي ، وأقاما معا على ذلك بينة جعلتها بينهما نصفين من قبل أنا إن قبلنا البينة قبلنا بينة كل واحد منهما على ما في يده ، وألغيناها عما في يدي صاحبه فأسقطناها ، وجعلناها كدار في يدي رجلين ادعى كل واحد منهما كلها فيقضى لكل واحد منهما بنصفها ، ونحلفه إذا ألغينا البينة على دعوى صاحبه

التالي السابق


الخدمات العلمية