صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت دار أو أرض أو بستان أو قرية في يدي رجل ، وادعى رجل أنها له ، وأقام بينة أنها لأبيه ولم يشهدوا أنه مات ، وتركها ميراثا فإنه لا يقضي له ، ولا تنفذ هذه الشهادة إلا أن يشهدوا أنها لم تزل لأبيه حتى مات ، وإن لم يذكروا أنه تركها ميراثا ، وكذلك لو شهدوا أنها كانت لجده .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت الدار في يدي رجل فأقام رجل شاهدين أن أباه مات ، وتركها ميراثا فأقام آخر شاهدين أن أب هذا المدعي تزوج عليها أم هذا وأن أمه فلانة ماتت ، وتركتها ميراثا فإنه يقضي بها لابن المرأة لأن الرجل قد خرج منها حيث تزوج عليها ، وهذا مثل خروجه منها بالبيع ، وشهادة النساء في ملك الأموال كلها مع شهادة الرجال جائزة ، ولا تجوز على أن [ ص: 250 ] فلانا مات ، وترك فلانا وفلانا لا وارث له غيرهما من قبل أن هذا يثبت نسبا ، وشهادتهن لا تجوز إلا في الأموال محضة ، وما لا يراه الرجال من أمر النساء .

التالي السابق


الخدمات العلمية