صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا مات الرجل ، وترك أخا لأبيه وأمه فعرفه القاضي أو شهد له بذلك شهوده ، ولا يعلم الشهود ولا القاضي أن له وارثا غيره ليس أكثر من علم النسب فإن القاضي لا يدفع إليه شيئا لأنه قد يكون أخا ، ولا يكون وارثا ، ولو كان مكان الأخ ابن فشهد الشهود أن هذا ابنه ، ولم يشهدوا على عدد الورثة ، ولا على أنه وارثه لا وارث له غيره وقف القاضي ماله وتلوم به ، وسأل عن البلدان التي وطئها هل له فيها ولد فإذا بلغ الغاية التي لو كان له فيها ولد لعرفه ، وادعى الابن أن لا وارث له غيره دفع إليه المال كله ، ولا يدفعه إلا بأن يأخذ به ضمينا بعدد المال ، وحكاية أنه لم يقض له إلا بأنه لم يجد له وارثا غيره فإذا جاء وارث أخذ الضمناء بإدخال الوارث عليه بقدر حقه ، وإن كان مكان الابن أو معه زوجة أعطاها ربع الثمن ، ولا يعطيها إياه حتى يشهد الشهود أن زوجها مات ، وهي له زوجة ، ولا يعلمونه فارقها ، وإنما فرق بينها وبين الابن أن ميراثها محدود الأكثر محدود الأقل فالأقل ربع الثمن ، والأكثر الربع ، وميراث الابن غير محدود الأقل محدود الأكثر فالأكثر الكل ، والأقل لا يوقف عليه أبدا إلا بعدد الورثة ، وقد يكثرون ويقلون .

التالي السابق


الخدمات العلمية