( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى وإذا كانت 
الدار في يدي ذمي فادعى مسلم أن أباه مات ، وتركها ميراثا لا يعلمون له وارثا غيره ، وأقام على ذلك بينة من 
أهل الذمة  ، وادعى فيها ذمي مثل ذلك ، وأقام بينة من 
أهل الذمة  فإن الدار للذي هي في يديه ، ولا يقضى بها لمن ادعاها بشهادة 
أهل الذمة  ، ويحلف الذي الدار في يديه للذي ادعاها ، ومن كانت بينته من المسلمين قضيت له بالدار