صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت الدار في يدي ورثة فقالت امرأة الميت وهي مسلمة زوجي مسلم مات ، وهو مسلم ، وقال ولده ، وهم كبار كفار بل مات أبونا كافرا ، وجاء أخو الزوج مسلما ، وقال بل مات أخي مسلما ، وادعى الميراث ، والمرأة مقرة بأنه أخوه ، وأنه مسلم فإن كان الميت معروفا بالإسلام فهو مسلم ، وميراثه ميراث مسلم ، وإن كان الميت معروفا بالكفر كان كافرا ، وإن كان غير معروف بالإسلام ، ولا بالكفر كان الميراث موقوفا حتى يعرف إسلامه من كفره ببينة تقوم عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية