صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإذا مات المسلم ، وله امرأة فقالت كنت أمة فأعتقت قبل أن يموت أو ذمية فأسلمت قبل أن يموت أو قامت عليها بينة بأنها كانت أمة أو ذمية ، وادعت العتق والإسلام قبل أن يموت الزوج فأنكر ذلك الورثة ، وقالوا إنما كان العتق والإسلام بعد موته فالقول قول الورثة ، وعلى المرأة البينة إذا عرفت بحال فهي من أهلها حتى تقوم البينة على خلافها ، ولو كانت المسألة بحالها فقال الورثة كنت ذمية أو أمة أسلمت أو أعتقت بعد موته فقالت لم أزل مسلمة حرة كان القول [ ص: 253 ] قولها لأنها الآن حرة مسلمة فلا يقضى عليها بخلاف ذلك إلا ببينة تقوم أو إقرار منها ، وهكذا الأصل في العلم كله لا يختلف فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية