( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى وإذا كانت الدار في يدي رجل أو العبد أو الأرض أو الدابة أو الأمة أو 
الثوب فأقام رجل البينة أنه اشتراه من فلان وهو يملكه بثمن مسمى ، ونقده الثمن فادعى آخر أنه اشتراه من رجل ، وهو يملكه بثمن مسمى ، ونقده الثمن ، وأقام على ذلك بينة فإنه يقضي بالثوب للذي هو في يديه