صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت الدار في يدي رجل أو العبد أو الأرض أو الدابة أو الأمة أو الثوب فأقام رجل البينة أنه اشتراه من فلان وهو يملكه بثمن مسمى ، ونقده الثمن فادعى آخر أنه اشتراه من رجل ، وهو يملكه بثمن مسمى ، ونقده الثمن ، وأقام على ذلك بينة فإنه يقضي بالثوب للذي هو في يديه

التالي السابق


الخدمات العلمية