صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا ادعى الرجلان الشيء ليس في أيديهما ، وأقام كل واحد منهما البينة على أنه له ففيها قولان أحدهما أنه يقرع بينهما فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ثم يقضي له بها ، ويقطع حق صاحبه منها . والآخر أنه يقضي به بينهما نصفين لأن حجة كل واحد منهما فيه سواء ، وكان سعيد بن المسيب يقول بالقرعة ، ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم والكوفيون يروونها عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، وقضى بها مروان ، وقضى بها الأوقص ( قال الربيع ) وفيه قول آخر أن الشيء إذا تداعاه رجلان لم يكن في يد واحد منهما أنه موقوف حتى يصطلحا فيه ، ولو كان في أيديهما قسمه بينهما نصفين

التالي السابق


الخدمات العلمية