صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا ملك الرجل أخته من الرضاعة فأصابها جاهلا فحبلت وولدت فهي أم ولد له تعتق بذلك الولد إذا مات ويحال بينه وبين فرجها بالنهي ، وفيه قول آخر أنها لا تكون أم ولده ، ولا تعتق بموته لأنه لم يطأها حلالا ، وإنما هو وطء بشبهة ، وإن كان عالما بأنها محرمة عليه فولدت فكذلك أيضا ، وفيها قولان أحدهما أنه إذا أتى ما يعلم أنه محرم عليه أقيم عليه حد الزنا ، والثاني لا يقام عليه حد الزنا ، وإن أتاه ، وهو يعلمه في شيء له فيه علق ملك بحال ، ولكنه يوجع عقوبة منكلة ، ويحال بينه وبين فرجها بأن ينهى عن وطئها ، ولا عقر في واحدة من الحالين عليه لأن العقر الذي يجب بالوطء له ، ولا يغرم لنفسه ألا ترى أنه لو قتلها لم يغرم لأنه إنما يضمن لنفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية