صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولو أتى رجل بشاهد يشهد أن رجلا أشهده أن له على فلان حقا لم يقبل إلا بشاهد آخر فإن قال أحلف لقد شهد لي لم يحلف ; لأن حلفه على أنه شهد له ليس أن [ ص: 4 ] يحلف على مال يأخذه إنما يحلف على أن يثبت شهادة شاهده وليس اليمين على هذا باليمين على المال بملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية