صفحة جزء
( قال ) ومن أحلف على حد ، أو جراح عمد قل أرشها ، أو كثر ، أو زوج لاعن فهذا أعظم من عشرين دينارا فيحلف عليه كما وصفنا بين المقام ، والبيت وعلى المنبر وفي المساجد وبعد العصر وبما تؤكد به الأيمان

التالي السابق


الخدمات العلمية