صفحة جزء
( قال ) : وإذا شهد أربعة على محصن أنه زنى بذمية حد المسلم ودفعت الذمية إلى أهل [ ص: 47 ] دينها في قول من لا يحكم عليهم إلا أن يرضوا ، فأما من قال نحكم عليهم رضوا ، أو لم يرضوا فيحدها حدها إن كانت بكرا فمائة ونفي عام وإن كانت ثيبا فالرجم

التالي السابق


الخدمات العلمية