صفحة جزء
( قال ) : وإذا شهد الشاهدان على رجل أنه قد سرق مالا لرجل فوصفا المال ولم يصفا من حيث سرقه ، أو وصفا من حيث سرقه ولم يصفا المال فلا قطع عليه ; لأنه قد يكون سارقا لا قطع عليه ، وذلك أن يختلس ، أو يسرق من غير حرز ، أو يسرق أقل من ربع دينار فإن مات الشاهدان ، أو غابا لم يقطع ، وإذا ماتا خلي بعد أن يحلف فإذا غابا حبس حتى يحضرا ويكتب إلى قاضي البلد الذي هما فيه فيقفهما ، ثم يقبل ذلك من قبل كتاب القاضي في السرقة ومن لم يقبل كتاب القاضي في السرقة لم يكتب ، وإن كانا وصفا السرقة ولم يصفا الحرز أغرمها السارق ولم يقطع

التالي السابق


الخدمات العلمية