صفحة جزء
( قال ) : وإذا شهد الرجلان على رجل بشهادة فأجازها القاضي ، ثم علم بعد أنهما عبدان ، أو مشركان ، أو أحدهما فعليه رد الحكم ، ثم يقضي بيمين وشاهدان كان أحدهما عدلا ، وكان مما يجوز فيه اليمين مع الشاهد ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وهكذا لو علم أنهما يوم شهدا كانا غير عدلين من جرح بين في أبدانهما ، أو في أديانهما لا أجد بينهما وبين العبد فرقا في أنه ليس لواحد منهما شهادة في هذه الحال فإذا كانوا بشيء ثابت في أنفسهم من فسق ، أو عبودية ، أو كفر لا يحل ابتداء القضاء بشهادتهم فقضى بها كان القضاء نفسه خطأ بينا عند كل أحد ينبغي أن يرده القاضي على نفسه ويرده على غيره ، بل القاضي بشهادة الفاسق أبين خطأ من القاضي بشهادة العبد ، وذلك أن الله عز وجل قال { وأشهدوا ذوي عدل منكم } وقال { ممن ترضون من الشهداء } وليس الفاسق واحدا من هذين ، فمن قضى بشهادته فقد خالف حكم الله عز وجل وعليه رد قضائه ورد شهادة العبد إنما هو تأويل ليس ببين واتباع بعض أهل العلم ، ولو كانا شهدا على رجل بقصاص ، أو قطع فأنفذه القاضي ، ثم بان له لم يكن عليهما شيء لأنهما صادقان في الظاهر ، وكان على القاضي أن لا يقبل شهادتهما فهذا خطأ من القاضي تحمله عاقلته فيكون للمقضي عليه بالقصاص ، أو القطع أرش يده إذا كان جاء ذلك بخطإ فإن أقر أنه جاء ذلك عمدا وهو يعلم أنه ليس ذلك له فعليه القصاص فيما فيه قصاص وهو غير محمود

التالي السابق


الخدمات العلمية