صفحة جزء
[ ص: 60 ] قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ومن شهد على رجل بحد ، أو قصاص ، أو غيره فلم تجز شهادته بمعنى من المعاني إما بأن لم يكن معه غيره وإما بأن لم يكن عدلا فلا حد عليه ولا عقوبة إلا شهود الزنا الذين يقذفون بالزنا فإذا لم يتموا فالأثر عن عمر وقول أكثر المفتين أن يحدوا ، والفرق بين الشهادة في الحدود وبين المشاتمة التي يعزر فيها من ادعى الشهادة ، أو يحد أن يكون الشاهد إنما يتكلم بها عند الإمام الذي يقيم الحدود ، أو عند شهود يشهدهم على شهادته ، أو عند مفت يسأله ما تلزمه الشهادة لو حكاها لا على معنى الشتم ولكن على معنى الإشهاد عليها ، فأما إذا قالها على معنى الشتم ، ثم أراد أن يشهد بها لم يقبل منه وأقيم عليه فيها الحد إن كان حدا ، أو التعزير إن كان تعزيرا

التالي السابق


الخدمات العلمية