صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد أجنبيان بأن الميت أوصى لرجل بعبد بعينه وهو الثلث وشهد وارثان أنه ، أوصى بذلك العبد بعينه لآخر ورجع في وصيته الأولى فشهادتهما جائزة ، والوصية لمن شهدا له ، وكذلك لو شهدا بعبد آخر غيره قيمته مثل قيمته جازت شهادتهما ، ولو كانت أقل من قيمته رددت شهادتهما من قبل أنهما يجران إلى أنفسهما فضل ما بين قيمة من شهد أنه ، أوصى به وقيمة من شهدا أنه رجع عن الوصية به فلا أرد من شهادتهما إلا ما رد عليهما الفضل ، ولو كانت له مع هذا وصايا بغير هذين تستغرق الثلث أجزت شهادتهما من قبل أن الثلث خارج لا محالة فليسا يردان على أنفسهما من فضل ما بين قيمتهما شيئا ; لأن ذلك الشيء لغيرهما من الوصي لهم به

التالي السابق


الخدمات العلمية