صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت الجارية حاملا من زوجها ، ثم اشتراها زوجها ، فأعتقها في كفارة أجزأت عنه وإنما لا تجزي في قول من لا يبيع أم الولد إذا ولدت بعد شرائه إياها ووضعها لستة أشهر فصاعدا ; لأنها تكون بذلك أم ولد ، فأما ما كان قبل ذلك فلا تكون به أم ولد

التالي السابق


الخدمات العلمية