صفحة جزء
( قال ) : ولا يصام في كفارة اليمين ولا في شيء وجب عليه من الصوم بإيجاب يوم من رمضان ولا يوم لا يصلح صومه متطوعا مثل يوم الفطر ، والأضحى وأيام التشريق وصيام ما سواها من الأيام .

التالي السابق


الخدمات العلمية