صفحة جزء
[ ص: 71 ] كفارة يمين العبد

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ، وإذا حنث العبد فلا يجزيه إلا الصوم ; لأنه لا يملك شيئا ، وإن كان نصفه عبدا ونصفه حرا ، وكان في يديه مال لنفسه لم يجزه الصيام ، وكان عليه أن يكفر مما في يديه من المال مما يصيبه فإن لم يكن في يديه مال لنفسه صام

التالي السابق


الخدمات العلمية