( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى : 
ولا يمشي أحد إلى بيت الله إلا حاجا ، أو معتمرا لا بد له منه   ( قال 
الربيع    ) وللشافعي رحمه الله تعالى : قول آخر إنه إذا 
حلف أن يمشي إلى بيت الله الحرام  فحنث فكفارة يمين تجزيه من ذلك إن أراد بذلك اليمين ( قال 
الربيع    ) وسمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أفتى بذلك رجلا فقال هذا قولك يا 
أبا عبد الله  ؟ فقال هذا هو قول من هو خير مني قال ومن هو ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح