صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا نذر أن يهدي شاة عوراء ، أو عمياء أو عرجاء ، أو ما لا يجوز أضحية أهداه ، ولو أهدى تاما كان أحب إلي ; لأن كل هذا هدي ، ألا ترى إلى قول الله عز وجل { ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا } فقد يقتل الصيد وهو صغير وأعرج وأعمى وإنما يجزيه بمثله ، أولا ترى أنه يقتل الجراد ، والعصفور وهما من الصيد فيجزي الجرادة بتمرة ، والعصفور بقيمته ولعله قبضه ، وقد سمى الله تعالى هذا كله هديا ، وإذا قال الرجل شاتي هذه هدي إلى الحرم ، أو بقعة من الحرم أهدى ، وإذا نذر الرجل بدنة لم تجزئه إلا بمكة فإذا سمى موضعا من الأرض ينحرها فيه أجزأته ، وإذا نذر الرجل عدد صوم صامه إن شاء متفرقا ، وإن شاء متتابعا

التالي السابق


الخدمات العلمية