صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى والنقلة ، والمساكنة على البدن دون الأهل ، والمال ، والولد ، والمتاع فإذا حلف رجل لينتقلن فانتقل ببدنه وترك أهله وولده وماله فقد بر ، وإن قال قائل ما الحجة ؟ قيل أرأيت إذا سافر ببدنه أيقصر الصلاة ويكون من أهل السفر ، أو رأيت إذا انقطع إلى مكة ببدنه أيكون من حاضري المسجد الحرام الذين إن تمتعوا لم يكن عليهم دم ؟ فإذا قال : نعم قيل فإنما النقلة ، والحكم على البدن لا على مال ولا على ولد ولا على متاع قال : فإنا نقول فيمن حلف أن لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فتركه عليه بعد اليمين أنا نراه حانثا لأنه قد لبسه بعد يمينه ، وكذلك نقول فيه إن حلف لا يركب هذه الدابة وهو عليها فإن نزل مكانه وإلا كان حانثا

التالي السابق


الخدمات العلمية