صفحة جزء
[ ص: 77 ] فيمن حلف أن لا يدخل هذه الدار وهذا البيت فغير عن حاله ( قيل للشافعي ) رحمه الله تعالى فإنا نقول لو أن رجلا حلف أن لا يدخل هذه الدار فهدمت حتى صارت طريقا ، أو خربة يذهب الناس فيها ذاهبين وجائين إنه إن كان في يمينه سبب يستدل به على شيء من نيته وما أراد في يمينه حمل على ما استدل به ، وإن لم يكن لذلك سبب يستدل به على شيء من نيته فإنا لا نرى عليه حنثا في دخولها

التالي السابق


الخدمات العلمية