صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف أن لا يفارقه حتى يستوفي منه حقه ، فأخذ منه حقه فيما يرى ، ثم وجد دنانيره زجاجا ، أو نحاسا حنث في قول من لم يطرح عن الناس الخطأ في الأيمان ولا يحنث في قول من يطرح عن الناس ما لم يعمدوا عليه في الأيمان لأن هذا لم يعمد أن يأخذ إلا وفاء حقه وهو قول عطاء إنه يطرح عن الناس الخطأ والنسيان ورواه عطاء فإذا حلف أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه ، فأخذ بحقه [ ص: 80 ] عرضا فإن كان العرض الذي أخذ قيمة ما له عليه من الدنانير لم يحنث ، وإن كان قيمته أقل مما عليه من الدنانير حنث

التالي السابق


الخدمات العلمية