صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل أن لا يطلق امرأته فجعل أمرها بيدها فطلقت نفسها لم يحنث إلا أن يكون جعل إليها طلاقها ، وكذلك لو جعل أمرها إلى غيرها فطلقها .

التالي السابق


الخدمات العلمية