صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف ليضربن عبده ، فأمر غيره فضربه لم يبر إلا أن يكون نوى ليضربن بأمره وهكذا لو حلف أن لا يضربه ، فأمر غيره فضربه لم يحنث إلا أن يكون نوى أن لا يأمر غيره بضربه ( قال الربيع ) للشافعي في مثل هذا قول في موضع آخر فإذا حلف ليضربن عبده فإن كان مما يلي الأشياء بيده فلا يبر حتى يضربه بيده فإن كان مثل الوالي ، أو ممن لا يلي الأشياء بيده فالأغلب أنه إنما يأمر ; فإذا أمر فضرب فقد بر .

التالي السابق


الخدمات العلمية