صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل أن لا يدخل دار فلان إلا أن يأذن له فمات الذي حلف على إذنه فدخلها حنث ، ولو لم يمت ، والمسألة بحالها ، فأذن له ، ثم رجع عن الإذن فدخل بعد رجوعه لم يحنث ; لأنه قد أذن له مرة

التالي السابق


الخدمات العلمية