صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل لقاض أن لا يرى كذا ، وكذا إلا رفعه إليه فمات ذلك القاضي فرأى ذلك الشيء بعد موته لم يحنث ; لأنه ليس ثم أحد يرفعه إليه ، ولو رآه قبل موته فلم يرفعه إليه حتى مات حنث ، ولو أن قاضيا بعده ولي فرفعه إليه لم يبر ; لأنه لم يرفعه إلى القاضي الذي أحلفه ليرفعه إليه ، وكذلك إذا عزل ذلك القاضي لم يكن عليه أن يرفعه إلى القاضي الذي خلف بعده ; لأنه غير المحلوف عليه ، ولو عزل ذلك القاضي فإن كانت نيته ليرفعنه إليه إن كان قاضيا فرأى ذلك [ ص: 85 ] الشيء وهو غير قاض لم يكن عليه أن يرفعه إليه ، ولو لم تكن له نية خشيت أن يحنث إن لم يرفعه إليه ، وإن رآه فعجل ليرفعه ساعة أمكنه رفعه فمات لم يحنث ولا يحنث إلا بأن يمكنه رفعه فيفرط حتى يموت ، وإن علماه جميعا فعليه أن يخبره ، وإن كان ذلك مجلسا واحدا ، وإذا حلف الرجل ما له مال وله عرض ، أو دين ، أو هما حنث لأن هذا مال إلا أن يكون نوى شيئا فلا يحنث إلا على نيته

التالي السابق


الخدمات العلمية