صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل أن لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده حنث ، وإن حلف أن لا يركب دابة العبد فركب دابة العبد لم يحنث ; لأنها ليست للعبد ، ألا ترى أنه إنما اسمها مضاف إليه كما يضاف اسمها إلى سائسها ، وإن كان حرا ، أو يضاف الغلمان إلى المعلم وهم أحرار فيقال غلمان فلان وتضاف الدار إلى القيم عليها وإن كانت لغيره ( قال الربيع ) قلت أنا ويضاف اللجام إلى الدابة والسرج إلى الدابة فيقال لجام الحمار وسرج الحمار وليس يملك الدابة اللجام ولا السرج

التالي السابق


الخدمات العلمية