صفحة جزء
باب الغصب ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا اغتصب الرجل الجارية فباعها وأعتقها المشتري فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول البيع ، والعتق فيها باطل لا يجوز ; لأنه باع ما لا يملك وأعتق ما لا يملك وبهذا يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول عتقه جائز وعلى الغاصب القيمة

التالي السابق


الخدمات العلمية