صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرجل الجارية قد دلس له فيها بعيب علمه البائع ، أو لم يعلمه فسواء في الحكم ، والبائع أثم في التدليس إن كان عالما فإن حدث بها عند المشتري عيب ، ثم اطلع على العيب الذي دلس له لم يكن له ردها وإن كان العيب الذي حدث بها عنده أقل عيوب الرقيق ، وإذا كان مشتريا فكان له أن يردها بأقل العيوب ; لأن البيع لا يلزمه في معيب إلا أن يشاء فكذلك عليه للبائع مثل ما كان له على البائع ولا يكون له أن يرد على البائع بعد العيب الذي حدث في ملكه كما لم يكن للبائع أن يلزمه البيع وفيه عيب كان في ملكه وهذا معنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه { قضى أن يرد العبد بالعيب وللمشتري إذا حدث العيب عنده } أن يرجع بما نقصها العيب الذي دلس له البائع ورجوعه به كما أصف لك أن تقوم الجارية سالمة من العيب فيقال قيمتها مائة ، ثم تقوم [ ص: 104 ] وبها العيب فيقال قيمتها تسعون وقيمتها يوم قبضها المشتري من البائع ; لأنه يومئذ تم البيع ، ثم يقال له ارجع بعشر ثمنها على البائع كائنا ما كان قل ، أو كثر فإن اشتراها بمائتين رجع بعشرين وإن كان اشتراها بخمسين رجع بخمسة إلا أن يشاء البائع أن يأخذها معيبة بلا شيء يأخذه من المشتري فيقال للمشتري سلمها إن شئت وإن شئت فأمسكها ولا ترجع بشيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية