صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرجلان الجارية صفقة واحدة من رجل فوجدا بها عيبا فأراد أحدهما الرد ، والآخر التمسك فللذي أراد الرد الرد وللذي أراد التمسك التمسك ; لأن موجودا في بيع الاثنين أنه باع كل واحد منهما النصف فالنصف لكل واحد كالكل لو باعه كما لو باع لأحدهما نصفها وللآخر نصفها ، ثم وجدا بها عيبا كان لكل واحد منها رد النصف والرجوع بالثمن الذي أخذ منه ، وكان لكل واحد منهما أن يمسك وإن رد صاحبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية