صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرجل الدابة ، أو الثوب ، أو أي بيع ما كان فوجد المشتري به عيبا فاختلف المشتري ، والبائع فقال البائع حدث عندك وقال المشتري ، بل عندك فإن كان عيبا يحدث مثله بحال فالقول قول البائع مع يمينه على البت بالله لقد باعه وما هذا العيب به إلا أن يأتي المشتري على [ ص: 105 ] دعواه ببينة ، فتكون البينة أولى من اليمين وإن نكل البائع رددنا اليمين على المشتري اتهمناه ، أو لم نتهمه فإن حلف رددنا على السلعة بالعيب وإن نكل عن اليمين لم نرددها عليه ولم نعطه بنكول صاحبه فقط إنما نعطيه بالنكول إذا كان مع النكول يمينه ، فإن قال قائل ما دل على ما ذكرت ؟ قيل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاريين بالأيمان يستحقون بها دم صاحبهم فنكلوا ورد الأيمان على يهود يبرءون بها ، ثم رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأيمان على المدعى عليهم الدم يبرءون بها فنكلوا فردها على المدعين ولم يعطهم بالنكول شيئا حتى رد الأيمان وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النص المفسرة تدل على سنته الجملة ، وكذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم { البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه } ، ثم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك جملة دل عليها نص حكم كل واحدة منهما والذي قال لا يعدو باليمين المدعى عليهم يخالف هذا فيكثر ويحمل الحديث ما ليس فيه ، وقد وضعنا هذا في كتاب الأقضية ، واليمين بين المتبايعين على البت فيما تبايعا فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية