( قال ) : وإذا 
اشترى الرجل عبدا واشترط فيه شرطا أن يبيعه من فلان ، أو يهبه لفلان ، أو على أن يعتقه فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  رحمه الله تعالى كان يقول البيع في هذا فاسد وبه يأخذ ، وقد بلغنا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله تعالى عنه نحو من ذلك ، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  يقول البيع جائز والشرط باطل