صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا كان للرجل على الرجل مال حال من سلف ، أو من بيع ، أو أي وجه كان فأنظره صاحب المال بالمال إلى مدة من المدد كان له أن يرجع في النظرة متى شاء ، وذلك أنها ليست بإخراج شيء من ملكه إلى الذي عليه الدين ولا شيئا أخذ منه به عوضا فنلزمه إياه للعوض الذي يأخذه منه ، أو نفسده ويرد العوض ولا فرق بين السلف وبين البيع إلا أن يتفاسخا في البيع ، والمبيع قائم فيجعلانه بيعا غيره بنظرة ، أو يتداعيان فيه دعوى فيصيرانه بيعا مستأنفا إلى أجل فيلزمهما البيع الذي أحدثاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية