( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وإذا 
باع الرجل الرجل بيعا إلى العطاء فالبيع فاسد من قبل أن الله عز وجل أذن بالدين إلى أجل مسمى ، والمسمى الموقت بالأهلة التي سمى الله عز وجل فإنه يقول { 
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ، والحج   } ، والأهلة معروفة المواقيت وما كان في معناها من الأيام المعلومات فإنه يقول { 
في أيام معلومات   } والسنين فإنه يقول { 
حولين كاملين   } وكل هذا الذي لا يتقدم ولا يتأخر ، والعطاء لم يكن قط فيما علمت ولا نرى أن يكون أبدا إلا يتقدم ويتأخر ، ولو اجتهد الإمام غاية جهده لدخله التقدم والتأخر ( أخبرنا 
الربيع    ) أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم  عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال لا تبايعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى العصير . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) وهذا كله كما قال ; لأن هذا يتقدم ويتأخر وكل بيع إلى أجل غير معلوم فالبيع فيه فاسد