صفحة جزء
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعي ) : وإذا اشترى الرجل ثمرا قبل أن يبلغ من أصناف الغلة كلها فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال إذا لم يشترط ترك ذلك الثمر إلى أن يبلغ فإن البيع جائز ، ألا ترى أنه لو اشترى قصيلا يقصله على دوابه قبل أن يبلغ كان ذلك جائزا ؟ قال ، ولو اشترى شيئا من الطلع حين يخرج فقطعه كان جائزا ، وإذا اشتراه ولم يشترط تركه فعليه أن يقطعه فإذا استأذن صاحبه في تركه فأذن له في ذلك فلا بأس بذلك وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول لا خير في بيع شيء من ذلك حتى يبلغ ولا بأس إذا اشترى شيئا من ذلك قد بلغ أن يشترط على البائع تركه إلى أجل ، وكان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول لا خير في هذا الشرط

التالي السابق


الخدمات العلمية