صفحة جزء
( قال الشافعي ) رضي الله تعالى عنه : وإذا اشترى الرجل أرضا فيها نخل وفي النخل ثمرة فالثمرة للبائع إذا كان قد أبر وإن لم يؤبر فهو للمشتري ، والأرض بالنخل للمشتري

التالي السابق


الخدمات العلمية