صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى الرجل من الدار ثلثا ، أو ربعا ، أو عشرة أسهم من مائة سهم من جميعها فالبيع جائز وهو شريك فيها بقدر ما اشترى

التالي السابق


الخدمات العلمية