صفحة جزء
وإن كانت الآجام محظورة ، وقد حظر فيها سمك فاشتراه رجل فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول لا يجوز ذلك .

بلغنا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال { لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر } ، وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وإبراهيم النخعي وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول في هذا شراؤه جائز لا بأس به ، وكذلك بلغنا عن عمر بن عبد العزيز

التالي السابق


الخدمات العلمية