، وإذا 
اشترى رجل جارية بعبد وزاد معها مائة درهم ، ثم وجد بالعبد عيبا ، وقد ماتت الجارية عند المشتري فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  رضي الله تعالى عنه كان يقول يرد العبد ويأخذ منه مائة درهم وقيمة الجارية صحيحة فإن كانت الجارية هي التي وجد بها العيب ، وقد مات العبد رد الجارية وقسم قيمة العبد على المائة الدرهم وعلى قيمة الجارية فيكون له ما أصاب المائة الدرهم ويرد ما أصاب العبد من قيمة الجارية وبه يأخذ ، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  يقول في هذا إن وجد بالعبد عيبا رده وأخذ قيمته صحيحا ، وكذلك الدراهم التي هي في يديه