صفحة جزء
( قال ) : وإذا أسلم الرجل في اللحم فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول لا خير فيه لأنه غير معروف وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول لا بأس به ، ثم رجع أبو يوسف رحمه الله تعالى إلى قول ابن أبي ليلى وقال إذا بين مواضع اللحم فقال أفخاذ وجنوب ونحو هذا فهو جائز

التالي السابق


الخدمات العلمية