صفحة جزء
( قال الشافعي ) الماء على الطهارة ولا ينجس إلا بنجس خالطه والشمس والنار ليسا بنجس إنما النجس المحرم ، فأما ما اعتصره [ ص: 17 ] الآدميون من ماء شجر أو ورد أو غيره فلا يكون طهورا وكذلك ماء أجساد ذوات الأرواح لا يكون طهورا ; لأنه لا يقع على واحد من هذا اسم ماء إنما يقال له : ماء بمعنى ماء ورد وماء شجر كذا وماء مفصل كذا وجسد كذا وكذلك لو نحر جزورا وأخذ كرشها فاعتصر منه ماء لم يكن طهورا ; لأن هذا لا يقع عليه اسم الماء إلا بالإضافة إلى شيء غيره يقال ماء كرش وماء مفصل كما يقال ماء ورد وماء شجر كذا وكذا فلا يجزي أن يتوضأ بشيء من هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية