صفحة جزء
باب المزارعة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا أعطى الرجل الرجل أرضا مزارعة بالنصف ، أو الثلث ، أو الربع ، أو أعطى نخلا ، أو شجرا معاملة بالنصف ، أو أقل من ذلك ، أو أكثر فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول هذا كله باطل لأنه استأجره بشيء مجهول يقول أرأيت لو لم يخرج من ذلك شيء أليس كان عمله ذلك بغير أجر ، وكان ابن أبي ليلى يقول ذلك كله جائز بلغنا { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعطى خيبر بالنصف } فكانت كذلك حتى قبض وخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعامة خلافة عمر وبه يأخذ وإنما قياس هذا عندنا مع الأثر ، ألا ترى أن الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة بالنصف ولا [ ص: 118 ] بأس بذلك ، وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، وعن عبد الله بن مسعود ، وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنهم أعطوا مالا مضاربة وبلغنا عن سعد بن أبي وقاص ، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يعطيان أرضهما بالربع والثلث

التالي السابق


الخدمات العلمية